منتدى ملكات تلمسان
جريمة التفاق الجنائي 99560110
جريمة التفاق الجنائي 380574
التسجيل

منتدى ملكات تلمسان
جريمة التفاق الجنائي 99560110
جريمة التفاق الجنائي 380574
التسجيل



أهلا وسهلا بك إلى منتدى ملكات تلمسان .
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  نسيت كلمة السرنسيت كلمة السر  جريمة التفاق الجنائي Button11  دخولدخول  

خط خارجي - فور ألجيرياملاحظة مهمة : نحن (شبكة تلمسان العربي) لا ننسب أي موضوع لشبكتنا فمنتدانا يحتوي على مواضيع منقولة و مواضيع منقولة بتصرف و أيضا مواضيعنا الخاصة من نحن شبكة تلمسان العربي شبكه تهتم بتعريف عن مدينة تلمسان او ابراز ما تزخر به من امكانات سياحيه و طبيعيه ناهيك عن المدن الجزايريه الاخري من اجل تطوير هادا القطاع في بلادنا كما يهتم موقعنا بانجاز البحوث للطلبه و يحتوي علي اقسام اخري دينيه اجتماعيه و ترفيهيه منتدى تلمسان العربي الاحتراف هدفنا
!~ آخـر المشاركات ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اخر ضيفة مُسجل هو Sara66 فمرحباً به.
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اخر ضيفة مُسجل هو Sara66 فمرحباً به.
شارك اصدقائك شارك اصدقائك جزائري يعاني من غلاء اسعار
شارك اصدقائك شارك اصدقائك عيد ميلاد سعيد مدير منتدى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك هدا موقع يبين لك كيف تفتح حزب سياسي
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تعرف علي مضاعفات عملية تكميم المعدة بالمنظار
1/1/1970, 03:00
1/1/1970, 03:00
30/8/2023, 15:33
15/4/2023, 11:32
20/11/2022, 11:22
22/9/2022, 18:18
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!



 

 جريمة التفاق الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed
مرشد سياحي guid touristique de tlemcen
مرشد سياحي guid touristique de tlemcen
mohamed


الجنس الجنس : ذكر
ساهمت ساهمت : 6795

جريمة التفاق الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: جريمة التفاق الجنائي   جريمة التفاق الجنائي Empty29/4/2014, 13:50

حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها

 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به

 والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أما بعد :اخواني اخواتي الأعضاء والمشرفين الطيببين..


 

[size=24][size=24][size=24][size=24][b][b][b][b] [/b][/b][/b][/b][/size][/size][/size][/size]



جريمــة الاتفـــاق الجنـــائي

 






مقدمــة

 

إن المشرع الجنائي حين يضع قواعد جزائية فإن عليه واجب الموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع وبين حقوق وحريات الأفراد، فلا يغالي المشرع في وضع القواعد الجزائية بلا ضرورة تقتضيها مصلحة الجماعة وفي سبيل ذلك نجد أن الدساتير الحديثة قد أقرت كثير من مبادئ التي من شأنها المحافظة على هذا التوازن فنصت الدساتير على سبيل المثال " أن حبس الإنسان وتفتيشه والقبض عليه لا يكون إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، وأن الحرية الشخصية مكفولة ، وأن لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة على صدور القانون التي يجرمها وغيرها من القيود . وقد ثار في الكويت مسألة مدى دستورية جريمة الإتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 56 جزاء حين أحالت محكمة أثناء نظرها الاستئناف رقم 2 لسنة 2006 والخاص بقضية أسود الجزيرة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية نص المادة 56 من قانون الجزاء .

- في هذا البحث سنتطرق إلى بيان مدى دستورية نص المادة 56 جزاء وفقاً لأحكام الدستور الكويتي ، حيث سنقوم بإيضاح الأحكام العامة لجريمة الاتفاق الجنائي ، ثم نبين مدى إتفاق هذه الأحكام مع نص المادة32 و 29 و 30 و 36 من الدستور الكويتي، التي تحكم المشرع اثناء وضعه القواعد الجزائية مع بيان موقف المحكمة الدستورية حول مدى إتفاق نص المادة 56 مع هذه النصوص في مباحث عدة ، مع بيان صحة ما ذهبت إليه حكم المحكمة الدستورية، حيث سنقسم البحث إلى أربعة مباحث على الشكل الآتي :

المبحث الأول : مفهوم جريمة الاتفاق الجنائي .

المبحث الثاني : مدى إتفاق جريمة الاتفاق الجنائي مع نص المادة 32 من الدستور.

المبحث الثالث : مدى إتفاق جريمة الإتفاق الجنائي مع نص المادة 29 من الدستور .

المبحث الرابع : مدى اتفاق جريمة الإتفاق الجنائي مع نص المادة 30 و 36 من الدستور .


 

المبحث الأول

 

مفهوم جريمة الاتفاق الجنائي :

حيث سنتناول بالشرح جريمة الاتفاق الجنائي من حيث تعريفها وأركانها وعقوبة المقررة لها وحالات الإعفاء من العقوبة .

 

- تعريف جريمة الاتفاق الجنائي:

       عرف المشرع الكويتي جريمة الاتفاق الجنائي في المادة 56 من قانون جزاء ، حيث نصت على أنه (( إذا أتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، واتخذوا العدة على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا   عما اتفقوا عليه ، يعد كل منهم مسئولاً عن إتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق .....)) .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الكويتي أعتبر الاتفاق الجنائي جريمة قائمة بحد ذاتها مستقلة عن الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك السابق و حيث أن المشرع وضع لها ركناً

 

 

مادياً وركناً معنوياً . وفيما يلي سوف نتناول هذه الأركان بالشرح :

 

- أركان جريمة الاتفاق الجنائي :

 

أ) الركن المادي : الركن المادي لهذه جريمة يتكون من الاتفاق بين شخصين فأكثر على إرتكاب الجناية أو الجنحة وهذا الأمر يتحقق من خلال قيام أحد المساهمين بالتعبير سواء بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالإيحاء بحيث يصل التعبير إلى سائر المساهمين ويلقي قبولاً لديهم . فلا بد من قبول سائر المساهمين على نحو يمكن معه القول بوجود اتفاق ( [1]) .

- وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في أحكام سابقة لها إلى اشتراط أن يكون الاتفاق منظماً وأن يكون مستمراً حتى يخضع لأحكام المادة 48 من قانون العقوبات (الموازية للمادة 56 من قانون الجزاء الكويتي) ولكنها عدلت عن ذلك . حيث اعتبرت أن جريمة الاتفاق الجنائي تقع دون الحاجة إلى تنظيم واستمرار ( [2]) . وبالتالي يمكن القول أن هذه الجريمة وإن كانت تعتبر من الجرائم المستمرة إلا أنه لا يشترط مضي فترة زمنية معينة للقول بوقوعها بل تقع هذه الجريمة ولو كان الاتفاق لم يتم إلا لفترة بسيطة ولكن يشترط في هذا الاتفاق لكي يكون محلاً لجريمة الاتفاق الجنائي أن يكون جدياً وهذا يستفاد من النص المادة 56 جزاء  (( .... واتخذوا العدة على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه )) ( [3] ) .

وبطبيعة الحال يجب أن يكون اتفاقهم على ارتكاب جريمة ما سواء أكانت جناية أو جنحه ومهما كانت هذه الجنحة حتى ولو كانت سباً أو قذفاً .

 

* وقبل الانتهاء من الركن المادي أود أن أذكر بعض الملاحظات المتعلقة بهذه الجريمة :-

 

أ‌)   أن جريمة الاتفاق الجنائي لا يتصور فيها الشروع وذلك لأن الاتفاق حالة نفسية تتم بتلاقي الإرادات ولا تحتمل بداية ونهاية فهذه جريمة ، أما أن تقع أو لا تقع ولا يحتمل بدأ في التنفيذ ( [4]) . كما يذهب في ذلك غالبية الفقه وبالتالي فهي من الجرائم الشكلية .

 

ب‌)  أن جريمة الاتفاق الجنائي تنعقد بمجرد الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة وبالتالي فالعدول بعد هذا لا يعفي من العقوبة لأن الركن المادي لهذه الجريمة قد أكتمل ( [5])

- ويستند الدكتور السعيد مصطفى السعيد في تأييده لذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري (المماثلة للمادة 56 من قانون جزاء الكويتي) التي تقضي بإعفاء من يخبر الحكومة من الجناة بوجود اتفاق جنائي ، فإن إخبار الحكومة به هو عدول عنه ، فلو كان العدول يمنع العقاب لما كان ثمة داعٍ لهذه الفقرة ( [6]) .

وهذا يؤكد على ما سبق قوله بأن هذه الجريمة جريمة شكلية لا يتصور فيها الشروع وبالتالي فالعدول الطوعي لا يعفي من العقوبة ، فالعدول الطوعي يعفي من العقاب إذا تم في مرحلة الشروع وطالما أن جريمة الاتفاق الجنائي لا شروع فيها فأن العدول لا يعفي من العقاب .

 

ج- ليس هناك تعارض بين جريمة الاتفاق الجنائي والإتفاق كصوره من صور الإشتراك السابق لإختلاف مجال تطبيق كل منهما فالمساهمون  بالاتفاق لا يعتبرون شركاء إلا إذا وقعت الجريمة محل الإتفاق سواء وقعت بشكل تام أو بشكل الشروع فيها ، وذلك بخلاف الإتفاق الجنائي التي يتوافر بمجرد الإنعقاد سواء وقعت الجريمة أو لم تقع ( [7]) .

 

- وبناء على ما سبق فمن المتصور أن يكون هناك تعدد مادي بين جريمة الاتفاق الجنائي والجريمة محل الاتفاق فيها لو وقعت تامة أو في صورة الشروع بها حيث نطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد وهي بطبيعة الحال ستكون عقوبة الجريمة التامة أو عقوبة الشروع بها .

 

 

ب- الركن المعنوي : جريمة الاتفاق الجنائي جريمة عمديه بما يتعين معه أن يتوافر لقيامها القصد الجنائي لدى الجناة وللقصد الجنائي عنصران :

الأول : العلم ويتعين أن ينصرف إلى موضوع الإتفاق فيجب أن يشمل ماهية الفعل أو الأفعال المتفق عليها ومالها من خصائص يعتمد عليها الشارع في إسباغ الصفة الإجرامية عليها . والعنصر الثاني الإرادة ويتعين أن تتجه إلى الدخول في الإتفاق ، أي أن المتفق يريد أن يصير طرفاً في الاتفاق وأن يقوم بالدور المعهود به إليه فإذا لم تتجه الإرادة على هذا النحو فكان المتفق غير جاد يريد مجرد استطلاع أمر أعضاء الاتفاق أو كان هازلاً  يريد العبث بهم فلا يتوافر القصد الجنائي لديه ( [8]) .

 


 

-   عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي : نصت المادة 56 جزاء على معاقبة من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الأعدام أو الحبس المؤبد . أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك ، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة .

-   حالات الإعفاء من العقوبة: نصت المادة 56 من قانون الجزاء على   كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه ، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة . فإن كان الإخبار بعد البحث والتفتيش ، تعين أن يوصل فعلاً إلى القبض على المتفقين الآخرين .

-   وبعد الانتهاء من الاستعراض لأحكام الخاصة بجريمة الاتفاق الجنائي سوف نستعرض في المباحث الآتية مدى اتفاق النص الخاص بهذه الجريمة مع أحكام المواد 32 و 29 و 30 و 36 من الدستور.

 

المبحث الثاني

 

 

-      مدى إتفاق جريمة الاتفاق الجنائي مع نص المادة 32 من الدستور:-

 

 نصت المادة 32 من الدستور على أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها "

 

-   وبناءاً على نص المادة فإن لكل جريمة ركناً مادياً لا يتصور وقوعها إلا بتوافر هذا الركن المادي وقد استقرت قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر في كثير من أحكامها ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 13 لسنة 10 ق بجلسة 3/1/1993 على أن المادة 66 من الدستور (المقابل لنص المادة 32 من الدستور الكويتي ) على أنه "" لا جريمة ولا عقوبة إلا على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها "" دالاً بذلك على أن   لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي ، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي إبتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على إرتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ذلك أن العلاقة التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم وعلته التي يتصور إثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم وبعضها البعض وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها ، بل أنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي ، فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء إرتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية – ليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته – تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً فإن كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها ، والتعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة ) ( [9]) .

 

 

-       والركن المادي لأي جريمة ليتكون من ثلاث عناصر :

 

أ‌-    الفعل

ب‌-    النتيجة

ج- العلاقة السببية

 

-   فإذا لم تتوافر هذه العناصر مجتمعة فإن للركن المادي لا يتوافر وبالتالي فليس هناك جريمة . وفيما يلي سوف نستعرض هذه العناصر بشئ من التفصيل ثم نبين مدى توافر الركن المادي لجريمة الاتفاق الجنائي .

 

 

أولا . الفعل :

الفعل يعتبر العنصر الأول للركن المادي المكون للجريمة والتي هي عبارة عن سلوك يتحقق في العالم الخارجي له مظاهره المادية الملموسة ومن غير هذا السلوك فإن الجريمة لا تقوم وذلك أن المشرع حينما يتدخل بالتجريم والعقاب فإنما يضع في حسبانه الظواهر المادية التي تضر أو تهدد المصالح المراد حمايتها ، فإذا لم يملك التصرف الإنساني هذه المقومات المادية والملموسة فلن يتحقق أي خطر على تلك المصالح وبناءً عليه فإن الظواهر النفسية التي تتواجد داخل النفس البشرية لا يتوافر فيها هذه المقومات وبالتالي لا يتحقق بها السلوك اللازم لقيام الجريمة طالما لم تتجسد في شكل سلوك مادي يظهر للعالم الخارجي . ( [10])ولكن أختلف الفقه في تحديد ماهية الفعل حيث ظهرت نظريتين لتحديد ماهية الفعل وهما :

 

أ – النظرية السببية

 ب- النظرية الغائبة .

 

* وسنتناول فيما يلي هاتين النظريتين بشيء من التفاصيل :

 

أ‌-      النظرية السببية :

 

 يعرف أنصار هذه النظرية الفعل بأنه سبب النتيجة الإجرامية ، وللفعل بدوره سبب ، هو إرادة مرتكبة ويضم كيان الفعل عنصرين : الأول هو الحركة العضوية ، أي تحريك الجاني عضواً في جسمه لإحداث أثر في العالم الخارجي ، والثاني : هو الأصل الإرادي لهذه الحركة والفعل من حيث ماهيته هو كيان مادي والتحديد الدقيق له رهن بتطبيق قوانين السببية الطبيعية التي تكشف عن أصله وتعين آثاره ، ودور الإرادة مقتصر على تحديد أصل الحركة العضوية وإثبات خضوعها لسيطرة من صدرت عنه . وما يعنينا في الإرادة هو التحقق من أن مرتكب الفعل قد أراد ما صدر عنه ، ولا يعنينا البحث فيما إذا كان قد أراد آثار سلوكه ، أي لا يعنينا فيما إذا قد رسم لفعله (غاية) استهدف أن يدركها عن طريقة ، فهذا البحث يتعلق بالركن المعنوي للجريمة ، لا بركنها المادي الذي يعد الفعل أحد عناصره . فما يعنينا هنا هو وجود الأرادة في ذاتها كمحض قوة نفسية ، أما تكييفها القانوني ، ومدى مالها من صفة إجرامية ، ومدى جدارة صاحبها بأ، يتجه إليه (( لوم القانون)) ، فلا يتعلق ذلك كيان الفعل ، إنما يتصل ذلك بالركن المعنوي للجريمة " ( [11]) .

- وقد انتقدت النظرية السببية بأنها تتجاهل المدلول الحقيقي للفعل ، فما يميز السلوك الإنساني عن الوقائع الطبيعية أن الإنسان يستهدف بتصرفه غاية معينة يتجه إلى تحقيقها ، فالفعل وسيلة ولا يتصور اختيار الوسيلة إلا بالنظر إلى الغاية المستهدف بها . وعلى هذا النحو كان الاتجاه الإرادي عنصراً في الفعل ، وهو من ثم يكون إغفاله طبقاً النظرية السببية تشويها لمدلول الفعل . ( [12])

كما انتقدت هذه النظرية بأنها بعيده كل البعد عن القانون . فالقانون لا يهتم بالظواهر المادية في ذاتها ، أي أن ما يتضمنه من قواعد السلوك لا يمكن أن يتجه إلى ظاهره سببية عمياء صماء ، ولا يغير في ذلك القول بتحديد هذه الظواهر طبقاً لنصوص القانون ، وإنما يهتم القانون بالإتجاه الإرادي لمن يوجه إليهم آوامره ونواهيه ، إذ يريد أن يكون هذا الاتجاه على مقتضى ما يضعه من أوامر ونواهي ، فالنظرية السببية تجري أبحاثها في ميدان لا يهتم به القانون مغفلة بذلك ميدانه الحقيقي ( [13]).




[1] - محمد إبراهيم الشيخ ، المساهمة الجزائية الأصلية والتبعية في القانون الجزاء الكويتي رسالة ماجستير ، يونيو 1998 صفحة 140 .
[2] - انظر في هذا المعنى الدكتور السعيد مصطفى ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة 1962 صفحة 350 وما بعدها.
[3] - انظر في هذا المعنى ، محمد إبراهيم الشيخ ، المرجع السابق ، صفحة (140 ، 141) .
[4] - الدكتور السعيد مصطفى السعيد ، المرجع السابق ، ص (352) .
[5] - تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 114 لسنة2001 قضايا دستورية منشورة على موقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]  ضمن دراسة أعدها مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عن عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات المصري (ملحق رقم 1) ص(7) من تقرير هيئة المفوضين .
[6] - أنظر في هذا المعنى الدكتور السعيد مصطفى السعيد ، المرجع السابق ص(353) .
[7] - أنظر في هذا المعني الدكتور سمير الشناوي ، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي ، الطبعة الثانية 1992   ص (636) و ص (637) .
[8] - تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 114 لسنة 2001 قضائية والمنشور على الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صفحة (7) من تقرير هيئة المفوضين ويشير التقرير إلى نجيب محمود حسيني شرح قانون العقوبات القسم العام – النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الإحترازي ص(493) وما بعدها .
[9] - حكم أشار إليه تقرير هيئة المفوضين في القضية رقم 114 لسنة 2001 ق والمنشور على موقع الالكتروني سالف الذكر ضمن دراسة أعدها مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء عن عدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات المصري ، ص 12 من تقرير هيئة المفوضين (ملحق رقم 1).
[10] - الدكتور مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الثالثة سنة 1990 ، دار الفكر العربي ، ص(123)و(124).
[11] - الكتور محمد نجيب حسني ، علاقة السببية في قاون العقوبات، 1983 ، دار النضهه العربية ص (32) .
[12] - الدكتور محمود نجيب حسني ، علاقة السببية في قانون العقوبات ، ص(33)وهو يشير في ذلك إلى :
- Reinhart maurach , Deutsches strafecht , allgemeiner Teil(1954) § 15 , S 136
 
[13] - الدكتور محمود نجيب حسني ، علاقة السببية في قانون العقوبات ص(33) وهو يشير إلى :
- Hans welzel , Das Deutsche strafrecht §   8 ,S .35 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tlemcentlemcen.ahlamontada.com
زائر
زائر
avatar



جريمة التفاق الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة التفاق الجنائي   جريمة التفاق الجنائي Empty11/6/2014, 17:32

شكرا على الموضوع .............هل درست الحقوق في الجامعة

لان عندي قريبتي تريد دراسة الحقوق ويلا مليحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
avatar



جريمة التفاق الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة التفاق الجنائي   جريمة التفاق الجنائي Empty8/7/2014, 14:26

شكرا :abda3t: 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة التفاق الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ملكات تلمسان  :: منتدى طلاب جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان :: حقوق-
انتقل الى: